الشيخ الأنصاري

84

كتاب المكاسب

لعقد البيع ، ولا شك أن المقصود فيما نحن فيه ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أولا ، ولا في نقل الثمن إليه ثانيا ، ولا قصد التمليك بالإباحة المذكورة ، ولا قصد المخاطب التملك ( 1 ) عند البيع حتى يتحقق تمليك ( 2 ) ضمني مقصود للمتكلم والمخاطب ، كما كان مقصودا ولو إجمالا في مسألة " أعتق عبدك عني " ، ولذا عد ( 3 ) العامة والخاصة من الأصوليين دلالة هذا الكلام على التمليك من دلالة الاقتضاء التي عرفوها : بأنها دلالة مقصودة للمتكلم يتوقف صحة الكلام عقلا أو شرعا عليه ، فمثلوا للعقلي ( 4 ) بقوله تعالى : * ( واسأل القرية ) * ( 5 ) ، وللشرعي ( 6 ) بهذا المثال ( 7 ) ، ومن المعلوم - بحكم الفرض - أن المقصود فيما نحن فيه ليس إلا مجرد الإباحة . الثاني : أن يدل دليل شرعي على حصول الملكية للمباح له بمجرد الإباحة ، فيكون كاشفا عن ثبوت الملك له عند إرادة البيع آنا ما ، فيقع البيع في ملكه ( 8 ) ، أو يدل دليل شرعي على انتقال الثمن عن المبيح

--> ( 1 ) في " ف " : التمليك . ( 2 ) في " ف " بدل " تمليك " : قصد . ( 3 ) في " ف " ، " خ " ، " م " و " ع " : عده . ( 4 ) في " ف " : العقلي . ( 5 ) يوسف : 82 . ( 6 ) في " ف " : والشرعي . ( 7 ) انظر : الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي 3 : 72 ( طبعة دار الكتاب العربي ) ، والوافية في أصول الفقه : 228 . ( 8 ) كذا في " ش " ، وفي " ف " و " خ " : " يقع المبيع في ملكه له " ، وهكذا في سائر النسخ مع اختلاف يسير ، إلا أنه صحح في بعضها بما في المتن .